مختصّا بنفس القضيب بلا شبهة ، بل جذب ما بين المقعدة والقضيب في مقام الاستظهار أهمّ ، والحاجة إليه أشدّ ، كما لا يخفى.
ومن هذا اتّفق فتاوى الفقهاء على جذبه ثلاثا ، كالقضيب ، إلّا من شذّ (١) ، مع احتمال كون الشاذ أيضا موافقا.
وبهذا ظهر وجه اتّفاق الأخبار أيضا ، وعدم المعارضة بينها أصلا ، لكن هنا رأي نادر نسب إلى المفيد رحمهالله ، وهو مثل المشهور ، إلّا أنّه قال : يمسح مرّة أو مرّتين أو ثلاثا (٢).
ولعلّ وجهه إطلاق بعض الروايات بالنسبة إلى مسح القضيب ، مع عدم القول بالفصل ، وفيه ما فيه.
وزاد سلّار والعلّامة والشهيد على المسحات المزبورة التنحنح ثلاثا (٣) وربّما يكون لهم نصّ ، مع أنّه له مدخليّة في الاستظهار.
ويمكن الحكم باستحبابه بناء على المسامحة في أدلّة السنن ، لأنّهم يعتبرون فتوى فقيه واحد ، فما ظنّك إذا كانوا ثلاثة؟
وممّا ذكر ظهر عدم الغبار في فتوى المشهور أصلا.
قوله : (وأوجبه الشيخ).
نسب العلّامة هذا إليه في «الاستبصار» (٤) ، والظاهر منه أنّه يقول بالوجوب الشرطي ، لأنّه استدلّ على ما ذكره من الوجوب بصحيحة حفص بن البختري ،
__________________
(١) وهو المنقول عن السيّد المرتضى رحمهالله وابن الجنيد ، انظر! الحدائق الناضرة : ٢ / ٥٧.
(٢) المقنعة : ٤٠.
(٣) المراسم : ٣٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٣١ المسألة ٣٧ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٨٩.
(٤) مختلف الشيعة : ١ / ٢٧١ ، لاحظ! الاستبصار : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٣٨.