وحكي عن المرتضى نحو ما قاله ابن الجنيد (١) ، والعلّامة في مقام نقل الخلاف ، لم ينقل سوى كلام المرتضى (٢).
وهذا أيضا يعضد ما ذكرناه في غير كلام ابن الجنيد ، وفيه وفي كلام المرتضى أيضا ما عرفت.
وبالجملة ؛ الظاهر عدم الخلاف بين المشهور وغيرهم ، وإن كان خلاف ؛ فبين المرتضى وابن الجنيد وبينهم ، وعلى تقدير مخالفتهما ، لا تأمّل في ضعف مذهبهما ، لأنّ الغرض هو الاستظهار في إخراج ما لعلّه بول مهما تيسّر ، كما هو ظاهر من الأخبار ، وبغير مسح ما بين المقعدة إلى القضيب لا يتحقّق هذا المعنى جزما ، كما قلنا.
ويدلّ عليه صحيحة عبد الملك المذكورة (٣) ، ورواية الراوندي ، عن الكاظم عليهالسلام (٤) المنجبرة بالشهرة وبما ذكرنا.
والمراد من غمز ما بينهما في تلك الصحيحة هو غمز ما بين الأنثيين لما ذكرنا ، ولأن توافق غيرها من الأخبار ؛ ولا تصير شاذّة لم يعمل بها أحد ، ويقربه السياق أيضا.
وأمّا سائر الأخبار ؛ فيمكن حمله على أنّ ابتداء أصل الذكر هو المدوّر من عند المقعدة إلى القضيب ، لما عرفت من أنّه ما لم يجذب الرطوبة من هذا الموضع لكانت تخرج بأدنى حركة ، خصوصا إذا قام ، والموضع الذي يبقى فيه تلك الرطوبة وتخرج منه بالقيام والحركة ، ويكون في مقام الاستظهار موقوفا على الجذب ، ليس
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٠.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٢٥٥.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٠٩ من هذا الكتاب.
(٤) نوادر الراوندي : ١٨٩ الحديث ٣٣٨ ، بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٠٩ الحديث ٢٢.