وقال ابن زهرة : يجب الاستبراء من البول أوّلا بنتر القضيب ، والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ، ليخرج ما لعله باق في المجرى ، وادّعى على هذا إجماع الفرقة (١).
وهذا ينادي بما ذكرنا ، وحمل أصل القضيب على غير ما ذكر موجب لزيادة في الكلام لا حاجة إليها أصلا ، بل توهّم خلاف المقصود.
ومع ذلك موجب لبقاء شيء فيما بين المقعدة وابتداء القضيب ، يخرج من القضيب بأدنى حركة ، كما يحكم به الوجدان ، ولذا ورد في الأخبار الأمر بخرط ما بين المقعدة والأنثيين ، كما عرفت (٢).
ومثل ما ذكرنا عن الصدوق والشيخ ، كلام ابن إدريس حيث قال : كيفيّة الاستبراء أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، ثمّ يمرّ إصبعه على القضيب ، ويخرطه ثلاث مرّات (٣).
وكذا كلام ابن حمزة حيث قال : المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات ، وينتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرّات (٤).
وبالجملة ؛ بملاحظة ما ذكرناه ، لم يبق تأمّل في موافقة كلام سائر الفقهاء مع المشهور ، وإن كان تأمّل ففي كلام ابن الجنيد ، لكن غير بعيد موافقته أيضا مع المشهور على ما أشرنا.
__________________
(١) غنية النزوع : ٣٦.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٠٩ من هذا الكتاب.
(٣) السرائر : ١ / ٩٦ و ٩٧.
(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٧.