قوله (مؤثرا للماء). إلى آخره.
قد مرّ دليل الحكمين (١).
وقوله : (موترا بالأحجار) ، لما ورد عن علي عليهالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» (٢).
قوله : (مستبرءا من البول).
هذا هو المشهور ، لعدم ما يدلّ على الوجوب ، ولأنّ الغرض منه ما ذكره المصنّف من عدم انتقاض الوضوء لو خرج البلل مشتبها ، فلا معنى للحكم بالوجوب.
وأمّا إذا ظهر كون البلل بولا أو غير بول ولا خالطه بول أصلا ؛ فالحكم واضح ، وظهور الثاني مجرّد فرض ، وإلّا فكلّ رطوبة تخرج عقيب البول من جهة خروجها عن مخرج البول كيف يمكن ظهور عدم مزجها بشيء ما من البول وإن كان في غاية القلّة؟
ولذا ورد في الأخبار الأمر بإعادة الطهارة من الحدث والخبث مطلقا إذا ظهرت الرطوبة ولما يتحقّق استبراء (٣) ، وفتوى الفقهاء أيضا كذلك.
لكن ظاهر الصدوق أنّه متأمّل في نقض الطهارتين (٤) ، وابن إدريس ادّعى الإجماع على الانتقاض (٥).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٦٦ و ١٦٧ من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٥٢ الحديث ١٤٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ الحديث ٨٣٢.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) المقنع : ٤٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٧.
(٥) السرائر : ١ / ٩٧.