وهذا هو الظاهر بالنظر إلى الفتاوى والأخبار الكثيرة ، فلا تأمّل فيه.
وأمّا المعتبرة ؛ فهي صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق عليهالسلام ، في الرجل يبول ، قال : «ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي» (١).
والنتر هو الجذب بقوّة ، والضمير راجع إلى ما يقبح ذكره صريحا.
وحسنة ابن مسلم أنّه قال للباقر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شي فليس من البول ولكنّه من الحبائل» (٢).
وروى الشيخ هذه الرواية بعينها ، إلّا أنّه ذكر فيها بدل «طرفه» «ذكره» ، وقرأه بعض المشايخ «ذكره» بضمّ الذال وسكون الكاف ، وفسّره بطرف الذكر (٣).
وصحيحة جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليهالسلام في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا؟ قال : «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى ، فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي» (٤).
وفي «السرائر» نقلا عن كتاب حريز قال : قلت للصادق عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال : «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧ الحديث ٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٨ الحديث ١٣٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٣ الحديث ٧٤٦.
(٢) الكافي : ٣ / ١٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨ الحديث ٧١ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ الحديث ١٣٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١.
(٣) بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٠٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠ الحديث ٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٩٤ الحديث ٣٠٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الحديث ٧٤٥.