السادس : اشترط جماعة في غير الماء الصلابة وعدم الصقالة واللزوجة ، لعدم حصول الإزالة بما انتفى فيه أحد ما ذكر.
والظاهر أنّ الأمر كذلك غالبا ، ولذا وقع النزاع لو اتّفق الإزالة به ، فقيل : لا يجزي (١) ، واحتمل الشهيد الثاني الإجزاء لحصول الغرض (٢).
والظاهر عدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالجمد ، لعدم تحقّق الغسل الشرعي ولا المسح الشرعي ، مع احتمال التحقّق به ، فتأمّل!
السابع : لو طار الذباب عن النجاسة إلى الثوب أو الماء ، فعند الشيخ عفو (٣) ، واختاره المحقّق لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها ، لجواز جفافها بالهواء ، كذا قال الشهيد في «الذكرى» ، وقال : وهو يتمّ في الثوب دون البدن والماء (٤).
ونوقش في ذلك ، بأنّ المقتضي لعدم تمام الحكم في الماء موجود في الثوب مع رطوبته ، فلا يستقيم إطلاق القول فيه ، مع أنّه ـ على ما هو المشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان ـ لا وجه للفرق أصلا ، كذا في «بحار الأنوار» (٥).
وروى فيه عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «قال أبي علي بن الحسين عليهالسلام : يا بني! اتّخذ ثوبا للغائط فإنّي رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثمّ يقعن عليّ [قال :] ثمّ أتيته فقال : ما كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا لأصحابه إلّا ثوب واحد» (٦).
__________________
(١) قال به العلّامة في نهاية الإحكام : ١ / ٨٨.
(٢) روض الجنان : ٢٤.
(٣) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.
(٥) بحار الأنوار : ٧٧ / ١٨٩.
(٦) نوادر الراوندي : ٢٢٧ و ٢٢٨ الحديث ٤٦٥ ، بحار الأنوار ٧٧ / ١٨٨ الحديث ٤٤.