بالإجماع والأخبار ، ظهر أنّ الأثر المذكور عفو بالمرّة.
نعم ؛ إن اتّفق انفصال شيء من تلك الأجزاء ، فلا تأمّل في نجاسته ؛ وإن كان في الغسالة ، لكن ظهر أنّه لم يذهب بعد جميع الأجزاء التي لا بدّ من ذهابها ؛ لأنّ ما هو عفو وطاهر ليس بشيء يقبل الانفصال ، أو يحكم في حال الاتّصال (١) أنّه عذرة متّصلة ، بل لا يقال عرفا : إنّه عذرة بلا شبهة ، ولا يلزم أن يكون أجزاء جوهريّة عذرة ، كما عرفت آنفا.
ومن هذا يضرّ وجودها حال اختيار الغسل على المسح ؛ لأنّه متنجّس ينجس الماء ، وإن كان عفوا بعد اختيار المسح.
الخامس : لا يضرّ وجود الرائحة ، أمّا في حال المسح ؛ فظاهر ، وأمّا في حال الغسل ؛ فلأنّ وجود الرائحة في المحلّ أو اليد لا يستلزم وجودها في الغسالة.
واحتمل الشهيد العفو مطلقا (٢) ، أي وإن كانت الرائحة في الغسالة ، وبنى ذلك على أنّ الإجماع والأخبار الدالّة على انفعال الماء بتغيّر أحد أوصافه مخصوصان بغير صورة الاستنجاء ، للإجماع والأخبار على طهارة ماء الاستنجاء (٣) ، كما سيجيء.
وفي هذا الاحتمال إشكال ظاهر ، كما سيظهر في محلّه ، لكن الظاهر عدم مطلوبيّة التجسّس ، والتفحّص عن النجاسة ، سيّما في أمثال المقام ، بل ورد المنع من التجسّس (٤) ، وهكذا كانت الطريقة من السلف ، كما لا يخفى ، فلا إشكال ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) في (د ٢) : في حال الاتّصال بالمحلّ.
(٢) البيان : ٤١.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٢١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٦ الحديث ٤١٩٢.