بالزوال بالمرّة ، والانقلاع بالكليّة إلّا بالصرير ـ كما هو الغالب ـ يتعيّن ، كما ذكره.
لكن ربّما يحصل الصرير ولم يحصل الانقلاع التام ، كما إذا كان الماء باردا والهواء أيضا باردا ، وربّما كانا في شدّة البرودة ، فيظهر ما ذكرنا ظهورا بيّنا.
وربّما يحصل الانقلاع التام من دون صرير ، كما إذا كان ماء الاستنجاء حارّا والهواء أيضا حارّا ، أو كان الاستنجاء بعد التنّور وقريبا من أوقاته ، وأمثال ذلك ، لكن لا بدّ من مبالغة تامّة حتّى يحصل العلم.
هذا بالنسبة إلى من ليس من أهل الوسواس من الناس ، وأمّا الوسواسي ؛ فربّما لا يحصل له العلم إلّا بعد الغسل مدّة مديدة بجدّ وشدّة من الجهد ، وهذا غلط وإطاعة الشيطان ، فيكون حراما موجبا لدخول النار ؛ لأنّ إطاعته حرام.
وربّما يترتّب على إطاعته مفاسد محرّمة من الإضرار بالبدن وحصول الأمراض وغيرهما.
فمن غلب عليه الوسواس ، فلا بدّ أن يتنبّه على ما ذكرنا من المفاسد الشرعيّة ، وأنّه لا أقلّ من عصيان الربّ تعالى ، وعصيانه موجب للنار.
ويفرض الغائط الخارج منه شيئا طاهرا يغسله للنظافة أيّ قدر كان يغسله لحصوله وتحقّق النقاء منه له وليكتف به.
وكما وجدنا الإفراط من الوسواسي ، وجدنا أيضا التفريط من بعض العوامّ حين ما كانوا يستنجون الأطفال ، فإنّا نراهم يكتفون بإزالة الأكثر أو البعض ، وهذا أيضا حرام موجب للدخول في النار لبطلان الصلوات ، وغير ذلك.
وبالجملة ؛ في المقام مكائد للشيطان ومصائد لا بدّ من السعي للنجاة عنها ، نجّانا الله عنها بمنّه.
الرابع : في الاستنجاء بالأحجار ومثلها لا بدّ من ذهاب العين البتّة دون الأثر الذي ذكرناه مكرّرا ، لعدم الإمكان ، كما عرفت ، ولمّا كان مسح المحلّ مطهرا