يتجاوز محلّ العادة للنصوص (١) ، ومعه يتعيّن الأوّل إجماعا ، ولعدم صدق الاستنجاء عليه.
ولا يعتبر عدد معيّن فيها ، بل حدّها النقاء ، وفاقا للشيخين (٢) ، للحسن (٣) ، ولا أن يكون حجرا ، لأنّ المطلوب يحصل بغيره ، وقيل : بل يجب الثلاثة وإن نقي بدونها (٤) لظاهر الروايات (٥) ، وقيل : لا بدّ أن يكون من الأرض لذلك (٦) وهما ضعيفان ، وأضعف منهما عدم الاكتفاء بذي الثلاث (٧) ، والنصوص مبنيّة على الغالب.
ويحرم بالروث والعظم اتّفاقا وللخبر (٨) ، وبالمطعوم على المشهور ، وربّما يقيّد بالمحترم (٩) ، ويجزي لو فعل وإن أثم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٥ الباب ٩ ، ٣٤٨ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) نقل عن الشيخ المفيد رحمهالله في السرائر : ١ / ٩٦ ، المبسوط : ١ / ١٦.
(٣) الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٤٩.
(٤) السرائر : ١ / ٩٦ ، المعتبر : ١ / ١٢٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٩ الحديث ٦٠٤ ـ ٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الحديث ٩٢٢ ـ ٩٢٥.
(٦) المراسم : ٣٢ و ٣٣.
(٧) المعتبر : ١ / ١٣١ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٩.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الحديث ٩٤٧.
(٩) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٧.