البناء ، ولجماع المحتلم ، وقبل الأكل وبعده ، وبعد مصافحة المجوس ، وقال : وبعد غسل الجنابة ، لخبر صحيح (١).
أقول : فيه تأمّل ؛ لأنّ الوارد في الصحيح قبل غسل الجنابة ، ولذا قال الشيخ باستحبابه قبله (٢).
ولا خفاء في أنّ الحمل على التقيّة متعيّن ، للصحاح المتضمّنة لعدم الوضوء قبل غسل الجنابة وبعده ، وأنّه بدعة ، وأنّه من شعار العامة (٣) ، إلّا أن يبني على أنّ احتمال التقيّة لا ينافي الاستحباب ، وأنّ هذا القدر يكفي للحكم بالاستحباب مسامحة في أدلّته ، كما أنّ الحال في الوضوء قبل الأكل وبعده أيضا كذلك ، لاحتمال كون المراد منه في الصورتين هو غسل اليد خاصّة ، ولعلّه الأقرب أيضا ، فتأمّل!
لكن عرفت أنّ مع احتمال التقيّة الترك أولى ، بل متعيّن ، فما ظنّك إذا ظهر كونه للتقيّة؟
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٠ ذيل الحديث ٣٩٣.
(٣) المغني لابن قدامة : ١ / ١٣٨ و ١٣٩ ، المجموع للنووي : ٢ / ١٨٦ شرح فتح القدير : ١ / ٥٨.