وما ورد في صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : «إنّ المذي ينقض الوضوء من شهوة كان أو من غير شهوة» (١) محمول على التقيّة ، أو الاستحباب بقرينة صحيح ابن بزيع السابقة (٢).
وربّما يقرب التقيّة أو الاستحباب في صحيحة علي بن يقطين أيضا ، بل وما وافقها أيضا ، فتأمّل!
قوله : (والقبلة بشهوة). إلى آخره.
نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : ينقض الوضوء قبلة المحرم إذا كانت بشهوة ، والاحتياط إعادة الوضوء إذا كانت في محلّل (٣) ، وباقي الفقهاء على عدم النقض ، للأدلّة المذكورة ، مضافا إلى صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء» (٤) ، وكذا صحيحته الاخرى (٥) وغيرهما.
حجّة ابن الجنيد ؛ ما رواه الشيخ بسنده فيه عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء» (٦).
وهذا الخبر إنّما يصير حجّة له على ما نسب إليه المصنّف ، لا على ما نقل عنه ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١ الحديث ٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٩٥ الحديث ٣٠٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨١ الحديث ٧٤٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٩ الحديث ٧٣٣ ، راجع! الصفحة : ١٣٣ من هذا الكتاب.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١ الحديث ٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٨٧ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٠ الحديث ٧٠٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣ الحديث ٥٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٠ الحديث ٧٠٦.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢ الحديث ٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٨٨ الحديث ٢٨٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٢ الحديث ٧١٢.