ومع ذلك لو كان صحيحا ، ما كان يقاوم أدلّة المشهور البتّة ، لما عرفت ، فكيف إذا لم يكن صحيحا؟ والحكم بالاستحباب من جهته لا بأس به.
ومثل ما ذكر الكلام في القهقهة ؛ لأنّ مستند ابن الجنيد رواية ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه عليهالسلام يقول : «التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة» (١).
ومع ذلك لا يقال : يقطع الوضوء ، بل يقال : يقطع الصلاة ، فلذا قال في التهذيبين : القطع هنا راجع إلى الصلاة فقط (٢) ، واحتمل في «الاستبصار» الحمل على التقيّة أيضا (٣).
وكذا الكلام في الحقنة ، إلّا أنّه لم أجد له فيها نصّا ، والمراد الحقنة التي لا يخرج بها شيء من الغائط ، سواء كانت جامدة أو مائعة.
والدليل على عدم نقضها ما مرّ من الأخبار الحاصرة وغيرها. (٤)
وأمّا مسّ باطن الفرجين ؛ فقد مرّ أيضا ما دلّ بعنوان العموم وبعنوان الخصوص على عدم ناقضيّته ، بل ما دلّ بعنوان الخصوص والنصّية صحاح مستفيضة وموثّقة وقويّة.
لكن مضمون الكلّ أنّ مسّ الفرج غير ناقض ، إلّا أنّهما احتجّا على ما نقل عنهما (٥) بقويّة أبي بصير المتقدّمة (٦) ، فتأمّل!
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٢ الحديث ٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٨٦ الحديث ٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٣ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٢ ذيل الحديث ٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٨٦ ذيل الحديث ٢٧٤.
(٣) الاستبصار : ١ / ٨٦ ذيل الحديث ٢٧٤.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ ، ٢٥٨ الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.
(٥) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٢٥٨ و ٢٥٩.
(٦) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.