الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب والجسد» (١). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة ، مضافا إلى أصل البراءة وإطلاق الصلاة ، فلا يتقيّد إلّا بدليل.
والأخبار الدالّة على انحصار الناقض فيما خرج من الأسفلين من بول أو غائط أو ريح والنوم ، خرج ما خرج بالدليل ، وبقي الباقي.
وفي مرسلة ابن رباط ، عن الصادق عليهالسلام قال : «يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي». إلى أن قال : «وأمّا المذي يخرج من الشهوة ولا شيء فيه» (٢) ، الحديث.
وعن الشهيد الثاني : المذي : ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة ، والودي ـ بالمهملة ـ : ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول ، و ـ بالمعجمة ـ : يخرج عقيب الإنزال (٣).
حجّة ابن الجنيد صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام عن المذي أينقض الوضوء؟ فقال : «إن كان من شهوة نقض» (٤).
وموثّقة الكاهلي ، عن الكاظم عليهالسلام عن المذي ، فقال : «ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه» (٥).
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ٩٣ الحديث ٣٣٠ ، ١٧٤ الحديث ٦٠٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٠ الحديث ٧٠٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠ الحديث ٤٨ ، الاستبصار : ١ / ٩٣ الحديث ٣٠١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٨ الحديث ٧٣٠.
(٣) مسالك الأفهام : ١ / ٢٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩ الحديث ٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٩٣ الحديث ٢٩٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٩ الحديث ٧٣٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩ الحديث ٤٦ ، الاستبصار : ١ / ٩٣ الحديث ٢٩٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٩ الحديث ٧٣٦ مع اختلاف يسير.
![مصابيح الظلام [ ج ٣ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1675_masabih-alzalam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
