وعن ابن الجنيد : أنّ المذي قسمين : قسم بحسب الخلقة ، وقسم عقيب الشهوة ، والثاني : ينقض الوضوء (١) ، وادّعى في «التذكرة» على عدم ناقضيّة المذي الإجماع (٢).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى هذا الإجماع ـ الاستصحاب ، وصحيحة زيد الشحّام أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن المذي ينقض الوضوء؟ فقال : «لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط» (٣).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : سألته عن المذي ، فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدت عليه سنة اخرى ، فأمرني بالوضوء منه. إلى أن قال : فقلت : فإن لم أتوضّأ ، فقال : «لا بأس به» (٤).
وصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «ثلاث يخرجن من الإحليل ، وهن المني وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء ؛ لأنّه يخرج من دريرة البول ، والمذي ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف» (٥).
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦١.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٠٥ المسألة ٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧ الحديث ٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٩١ الحديث ٢٩٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٧ الحديث ٧٢٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨ الحديث ٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٩٢ الحديث ٢٩٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٩ الحديث ٧٣٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠ الحديث ٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٩٤ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٠ الحديث ٧٣٨ مع اختلاف يسير.