الرضوي» والعمل به.
والآية والأصل يعضدان الأوّل ، ومرسلة ابن أبي عمير (١) وغيرها من الأدلّة حجّة الثاني ، وأجاب الأوّلون بالحمل على الاستحباب.
وفيه ما عرفت من الظهور في الوجوب ، فالأصل لا يعارضه وكذا الآية ؛ لأنّ التقييد مقدّم على الحمل على الاستحباب ما لم يرجّح الثاني مرجّح خارجي ، كما حقّقنا في محلّه.
ويدلّ عليه أيضا ما رواه في «الكافي» بسنده ، عن الصادق عليهالسلام يقول : «الوضوء بعد الغسل بدعة» (٢).
وما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن سليمان بن خالد ، عن الباقر عليهالسلام مثله (٣).
ومرّ أيضا المرسلة الدالّة على أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة (٤) ، إذ على القول بوجوب الوضوء مع الغسل يتعيّن ما ذكرناه ، فالأقوى هو الثاني ، كما أنّه أحوط أيضا.
قوله : (وزاد جمع). إلى آخره.
مرّ الكلام في ذلك في بحث الاستحاضة ، وأنّ الأقوى ما ذكره المصنّف لما ذكره.
قوله : (وزاد الإسكافي المذي). إلى آخره.
المشهور انحصار موجب الوضوء فيما ذكره ، لما مرّ من الأدلّة.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٥ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٢٦ الحديث ٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٥ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٥ الحديث ٢٠٦٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٠ الحديث ٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٥ الحديث ٢٠٦٣.
(٤) راجع! الصفحة : ١٢٧ و ١٢٨ من هذا الكتاب.