بل مع عدم الاختيار أيضا ما أظنّ الارتكاب والرخصة ، فضلا عن حالة الاختيار.
قوله : (ثمّ تقديم الوضوء أحوط).
المشهور اختلفوا في تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره ، فعن الشيخ في «المبسوط» أنّه يجوز كلاهما والتقديم أفضل (١) ، وإليه ذهب جماعة من المتأخّرين. (٢)
وقال في بعض كتبه ـ على ما نقل عنه ـ بوجوب تقديمه (٣) ، وهو المنقول عن أبي الصلاح والمفيد (٤) ، وظاهر كلام ابني بابويه (٥).
بل عبارة «الأمالي» تدلّ على أنّه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به (٦).
وفي «الفقه الرضوي» : «وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ، ولا يجزي الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضّأ وأعد الصلاة» (٧).
وفيه دلالة على عدم اشتراط تقديم الوضوء لصحّة الغسل ، بل فعله شرط لصحّة الصلاة ، وإن وجب تقديمه على الغسل.
ولعلّ المفيد وابني بابويه يريدون هذا المعنى ؛ لأنّ دأبهم الأخذ عن «الفقه
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٠.
(٢) المعتبر : ١ / ٢٥٧ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٢ و ٣٤٣.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٣ ، لاحظ! الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٣.
(٤) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٣ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، المقنعة : ٥٣.
(٥) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٣ ، لاحظ! الهداية : ٩٢.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٠١.