خاصّة ، كما عرفت.
والوضوء لكلّ صلاة كانت طريقة الأسلاف من الصحابة والتابعين وغيرهم خلفا عن سلف ، وكان هو المتداول إلى زمان الباقر عليهالسلام ، مع أنّه الظاهر من القرآن (١) والأخبار النبويّة في غسل الجنابة (٢).
وأمّا كون غسل الحيض مثل غسل الجنابة ، فالمراد المماثلة في هيئة الغسل ، وكذا الحال في اتّحادهما ، مع احتمال إرادة التداخل ، كما قالوا.
وبالجملة ؛ شغل الذمّة اليقيني بالفريضة لا تحصل البراءة اليقينيّة منه ، إلّا بأن يتوضّأ مع الغسل للصلاة ، ولا يكتفي بالغسل وحدة ، وسيّما الفريضة التي هي أشدّ الفرائض بعد المعرفة ، بل عرفت أنّ الظن بالبراءة أيضا لا يحصل ، فضلا عن اليقين.
هذا ؛ مع قطع النظر عن قوّة أدلّة المشهور ورجحانها على أدلّة السيّد رحمهالله ، فكيف الحال إذا ثبت القوّة والرجحان؟
وقوله : (وما اخترناه). إلى آخره.
لا يخفى أنّ الفتوى والترجيح ليس إلّا لأجل العمل ، فأيّ ثمرة في تضييع العمر والقرطاس والمداد إذا كان العمل على المشهور؟ بل في كتب الأخلاق إنّما ذمّ ذلك ومنع عنه ، إلّا أن يكون يجوز العمل بما اختاره ، ويجعل موافقة المشهور أولى وأحوط ، لكنّه خلاف ظاهر عبارته.
بل ما أظن أنّه رخّص نفسه أو أحدا اختار ما اختاره اختيارا ، سيّما في غسل مستحب ليس فيه تأكيد واهتمام شرعا.
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٦ الحديث ٩٦٣ ، ٣٦٩ الحديث ٩٧٢ ، السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ١٧٩.