أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل» (١).
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الأخبار الاخر أيضا ، مثل موثّقة عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الرجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ قال : «لا ، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك» (٢) ، الحديث.
وأمّا ما روي مرسلا : «أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة» (٣) ، فمع الإرسال أنّك عرفت أنّ لفظ «الغسل» المطلق ينصرف إلى الجنابة ، والوضوء فيه بدعة ، سواء كان قبله أو بعده مطلقا.
هذا ؛ مضافا إلى باقي الأجوبة السابقة التي تتمشّى هنا فيها ، مع أنّ المستدلّين لا يقولون بكونه بدعة ، بل ينفون الوجوب ويقولون بالاستحباب ، فتأمّل جدّا!
واستدلّ أيضا بورود الروايات الكثيرة في الحائض أو المستحاضة وغيرهما أنّهما تغتسل من دون ذكر الوضوء أصلا (٤).
وأيضا ورد أنّ غسل الحيض مثل غسل الجنابة وأنّهما واحد (٥).
وفيه ؛ أنّا في أمثال زماننا لا نقول للحائض وأمثالها إلّا : اغتسلي بعد الطهارة ، وأمثال هذه العبارة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٠١ ، الاستبصار : ١ / ١٢٧ الحديث ٤٣٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤١ الحديث ٣٩٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٤ الحديث ٢٠٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٠ الحديث ٣٩٤ ، الاستبصار : ١ / ١٢٦ الحديث ٤٣٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٥ الحديث ٢٠٥٩.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧١ الباب ١ من أبواب الحيض ، ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٥ الباب ٢٣ من أبواب الحيض.