الصحيحة الدالّة على أنّ كلّ غسل سوى الجنابة قبله أو فيه وضوء ، كما عرفت.
وكذا الأخبار الواردة في أنّ رفع الحدث الأصغر بالوضوء خاصّة ، إلى غير ذلك ممّا عرفت ، فحينئذ يشكل التمسّك به ، فما ظنّك بما إذا ورد في دلالته وجوه من التأمّل؟
مع أنّ التعارض بين الحديث والآية وما وافقهما من الأخبار ، إنّما هو من باب العموم من وجه ، فالآية أقوى على أيّ حال.
مع أنّك عرفت أنّ التعارض لو كان من باب العموم المطلق لا بدّ في التخصيص من قطعيّة دلالة الخاصّ أو نصيّتها.
وأين هذا من دلالة هذا الحديث؟ سيّما إذا كانت الآية وما وافقها متعاضدة بأدلّة تامّة كثيرة.
وكلّ الفقهاء إلّا واحد منهم (١) خالفوا مدلول الحديث على فرض تسليم دلالته ، وذهبوا إلى موافقة ظاهر الآية والأخبار وغيرها من الأدلّة التامّة ، فتأمّل!
وممّا ذكر ظهر الجواب عن مرسله حمّاد (٢) أيضا ، وكذا ما وافقها ، مضافا إلى ما ورد من الأخبار في علّة غسل الجمعة من أنّ الله تعالى أتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان فيه من سهو ، أو تقصير ، أو نسيان (٣). فإنّه ينادي بأعلى صوته بعدم إجزاء الغسل عن وضوء الفريضة ، كما ورد في تلك الأخبار أيضا : «إنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة» (٤).
مع أنّه روى الشيخ بسنده إلى علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : «إذا أردت
__________________
(١) نقل عن السيد في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٠ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٧٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٥ الحديث ٢٠٥٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٣ الحديث ٣٧٣٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٣ الحديث ٣٧٣٤ ، ٣١٥ الحديث ٣٧٤٣.