الأغسال تحقّقا ، وليس غسل مثله في مرتبة الغلبة ووجوب الإزالة لابتلاء الرجال والنساء جميعا كثيرا غالبا.
ومع ذلك الإطلاق ينصرف إلى الفرد الكامل أيضا ، وهو الواجب ، بل الفرض الإلهي ، كما هو مسلّم بالنسبة إلى إطلاق لفظ الصلاة والصوم وغيرهما ، مثل الزكاة والحجّ وغيرهما ممّا لا تحصى ، فكيف يعمّ الغسل هنا المستحبات والواجبات الغير الغالبة؟ والغلبة المعتبرة في غير المقام ليست بأزيد منها في المقام.
مع أنّ المستدلّ لا بدّ له من إثبات ذلك ، وأنّى له ذلك؟! ولذا في عرفنا ومحاوراتنا الآن إذا أطلق لفظ «الغسل» ولم يكن قرينة أصلا ، ربّما لا يتبادر سوى غسل الجنابة.
مع أنّ الأصل عدم العموم في غير الألفاظ العامّة ، ولذا قالوا : انصراف المفرد المحلّى إلى العموم فرع أن لا يكون فرد من الأفراد غالب التحقّق ؛ لأنّ الغلبة تجعله بمنزلة الحاضر في الأذهان ، وعلى تقدير جعله متردّدا فيه مشكوكا إرادته لا يثبت العموم أيضا حتّى ينتفي الشكّ ويتعيّن العموم.
بل ادّعى العلّامة أنّ الظاهر من لفظ «الغسل» عند الإطلاق وعدم القرينة هو غسل الجنابة (١).
مع أنّا قلنا : إنّ الأئمّة عليهمالسلام كثيرا ما في مقام بيان حال الغسل يتعرّضون لذكر خصوص غسل الجنابة ، لاحظ باب كيفيّة الغسل ، وباب واجباته ، وباب أحكامه (٢) ، وباب التيمّم لتعذّره (٣). إلى غير ذلك ، وليس ذلك إلّا من جهة الغلبة
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٣٤١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ ، ٢٣٥ الباب ٢٨ من أبواب الجنابة.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمم.