لكن يرد عليه :
أنّه يلزمه أنّ كلّ حدث أصغر يصدر عن المكلّف يكون مخيّرا في رفعه بالوضوء والغسل
إن شاء توضّأ وإن شاء اغتسل ، بل يكون الغسل أطهر لذلك الحدث الأصغر وأنقى ، فيكون
الأولى اختيار الغسل على الوضوء دائما.
فعلى هذا يلزم
أيضا أنّ المكلّف لو احتاج إلى التيمّم يكون مخيّرا بين جعله بدلا من الوضوء أو
الغسل ، وجعله بدلا عن الغسل أولى.
وكذا ما ورد في
الأخبار من أنّ الوضوءات المستحبّة لأمور كثيرة ـ مثل طلب الحوائج ، وزيارة القبور
وغيرهما ـ يكون الأمر فيها على التخيير بين الوضوء والغسل.
بل ما ورد من
أنّ الوضوء على الوضوء نور على نور . إلى غير ذلك.
فعلى هذا يرد
عليه أنّه خلاف الإجماع والأخبار الدالّة على انحصار الموجبيّة في الوضوء في
الأحداث الصغار ، وخلاف طريقة جميع المسلمين في الأعصار والأمصار ، وخلاف ظاهر
القرآن حيث قال تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) الآية ، ولم يقل : أنتم مخيّرون بين الوضوء والغسل ، بل
الغسل أطهر ، وقال بعد ذلك (وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) الآية.
والمراد
الاغتسال فقط ، كما هو ظاهر ، وسيجيء التصريح بذلك عن المعصوم عليهالسلام ، فمفهوم الشرط : إن لم تكونوا جنبا فليس الواجب
الاغتسال فقط ، كما هو ظاهر.
ففي الآية وجوه
من الدلالة على ردّ مذهب السيّد ومستنده على حسب
__________________