إذ لا فائدة فيه ، فيكون للاستغراق ، ويؤكّده التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام : «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟!» (١). فإنّه ظاهر في العموم ، إذ لا خصوصيّة لغسل الجنابة في هذا الوصف بالنسبة إلى غيره من الأغسال.
وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة أيضا في مرسلة حمّاد ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال عليهالسلام : «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟!» (٢) ، انتهى (٣).
أقول : لا شبهة في أنّ مثل هذا الكلام مسبوق بسؤال أو تقرير ، وأنّ المبادرة به من دونهما ممّا لا يتأتّى عن عاقل ، انظر إلى نفسك هل يتأتّي منك ذلك؟ (٤) فكيف تجوّزه على المعصوم عليهالسلام؟
ولا يمكنك الاستدلال إلّا بإثبات كون المعهود يناسب الأعم ، وأنّى لك بإثباته؟
مع أنّك ستعرف انصراف الذهن إلى الجنابة ، مع أنّ المفرد المحلّى باللام حقيقة في الجنس المعرّف ، كما حقّق في محلّه.
فمعنى الحديث يصير هكذا : الغسل من حيث هو هو يجزي عن الوضوء من حيث هو هو ، بل الغسل من حيث هو هو أطهر للحدث وأنقى من الوضوء من حيث هو هو ، فيلزمه العموم الذي ذكره.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٤ الحديث ٢٠٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤١ الحديث ٣٩٩ ، الاستبصار : ١ / ١٢٧ الحديث ٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٥ الحديث ٢٠٥٨.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٣٥٩ و ٣٦٠.
(٤) في (د ٢) و (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : مع أنّ أخبارهم يعني بعضها [يفسّر] بعضا نصّا وإجماعا وبناء الفقه عليه ، كما لا يخفى ، مع ما عرفت من «الأمالي» و «الفقيه» ذلك.