ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بكون الخروج في صدر النهار ، وعن أبي الصلاح : عند انبساط الشمس ، وعن ابن الجنيد بعد صلاة الفجر (١).
قال : والشيخان لم يعيّنا وقتا ، إلّا أنّهما حكما بمساواتها لصلاة العيد (٢).
وصرّح الفاضلان بأنّه لا يتعيّن لها وقت ، بل العلّامة ادّعى الإجماع في «النهاية» و «التذكرة» على عدم الوقت لها ـ على ما نقل عنه ـ ثمّ قال : الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ؛ لأنّ ما بعد العصر أشرف (٣) ، انتهى.
لا يخفى أنّ الأحوط مراعاة وقت صلاة العيد فيها ، وكذلك الحال في الخطبتين ، لما مرّ في صلاة العيدين ، مع ما ذكر هنا من الأخبار.
ولا بدّ أن تكونا بعد الصلاة ، لما مرّ من الأخبار المتضمّنة لذكر الخطبة ، وأنّها مؤخّرة عن الصلاة ، وأنّها مثل العيدين ، ولذا تكون الخطبة المذكورة في هذه الأخبار خطبتين كصلاة العيدين ، وإن كان المذكور فيها ليس إلّا بلفظ الخطبة.
وما في موثّقة إسحاق من كون الخطبة قبل الصلاة (٤) ، مرّ الكلام في العيدين أنّه من بدع مبدع ، وأنّه تقيّة أو توهّم.
قال خالي رحمهالله : ظاهر الأصحاب أنّ الخطبة هنا كالعيدين خطبتان ، وظاهر الأخبار الاكتفاء بخطبة واحدة ، وتنبّه لذلك في «الذكرى» ـ وإن كان عدل تبعا للمشهور ـ حيث قال : الظاهر أنّ الخطبة الواحدة غير كافية ، بل يخطب اثنتين تسوية بينها وبين صلاة العيد (٥) ، انتهى.
__________________
(١) نقل عنهم العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٤٠ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٦٢.
(٢) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٤٠.
(٣) المعتبر : ٢ / ٣٦٤ ، نهاية الإحكام : ٢ / ١٠٤ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢١٢ المسألة ٥١٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٠ الحديث ٣٢٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١١ الحديث ١٠٠٠٤.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٥٩.