أحدهما : عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كلّ غسل قبله وضوء إلّا الغسل من الجنابة» (١).
وثانيهما : عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن الصادق عليهالسلام قال : «في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة» (٢).
ومع ذلك بالطريق الأوّل مرويّة في «الكافي» أيضا (٣) ، مع أنّه قال في أوّله : إنّ جميع ما فيه من الآثار الصحيحة ، عن الصادقين عليهمالسلام ، على سبيل العلم واليقين (٤).
وأمّا الصدوق ؛ فمعلوم أنّ ما ذكره في «الأمالي» هو عين مضمون هذه الرواية ، وما ذكره في «الفقيه» أيضا يوافقها (٥).
وأمّا الشيخ ؛ فرواهما بالطريقين (٦) ، مفتيا بمضمونهما في كتبه (٧) ، موافقا لمن وافقه من فقهائنا.
ويعضدهما أيضا ما رواه في «الغوالي» ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ غسل لا بدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة» (٨).
وأيضا مراسيل ابن أبي عمير عند الفقهاء وأهل الرجال بحكم المسانيد
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٢٦ الحديث ٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٢ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٣ الحديث ٤٠٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٥ الحديث ١٣.
(٤) الكافي : ١ / ٨ مع اختلاف يسير.
(٥) مرّ آنفا.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩١ ، و ١٤٣ الحديث ٤٠٣.
(٧) النهاية : ٢٣ ، المبسوط : ١ / ٣٠ ، الخلاف : ١ / ١٣١ المسألة ٧٤.
(٨) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١١٠ مع اختلاف يسير.