قوله : (وزاد الأكثرون). إلى آخره.
أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، والمشهور في الأغسال الاخر أنّه لا يجزي ، بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنّة.
ونقل عن المرتضى رحمهالله أنّه لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا (١).
وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ كلّ غسل فيه وضوء في أوّله إلّا غسل الجنابة فإنّه فريضة (٢).
وقوله : (فإنّه فريضة) إشارة إلى ما ذكره في «الفقيه» بقوله : والوضوء في كلّ غسل ما خلا الجنابة ؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة يجزيه عن الوضوء ، ولا يجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ؛ لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنّة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، وإذا اغتسلت لغير الجنابة ، فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء ، فتوضّأ وأعد الصلاة (٣).
وما ذكره رحمهالله إلى هنا عبارة «الفقه الرضوي» بعينها (٤) ، وهي مع صراحتها والمبالغة فيها منجبرة بالشهرة بين القدماء بل إجماعهم ، بل كونها من دين الإماميّة بحيث يجب الإقرار بها ، ومنجبرة أيضا برواية ابن أبي عمير الواردة بطريقين صحيحين إليه :
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٠.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٦ ذيل الحديث ١٧٧ مع اختلاف.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٠١ مع اختلاف يسير.