أصلا : ولا ينقض ما سوى ذلك من القيء والقلس (١). إلى آخر ما قال (٢).
فظهر ظهورا تامّا أنّ ما ذكره من رواية زرارة عين فتواه ، ولم يبق شبهة في ذلك ، سيّما بعد ملاحظة ما ذكره في «الأمالي» ، ثمّ ذكر رواية سماعة والمرسلة المذكورتين (٣).
ولما ذكرناه قال في «المختلف» : فإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له ، فقد صارت المسألة خلافيّة (٤).
ووجه شكّه وترديده أنّه ذكر في صدر الباب ما ذكرناه ، ثمّ ذكر الروايتين بعد روايات كثيرة ، وأنّه ذكر في أوّل كتابه أنّه لا يورد في هذا الكتاب إلّا ما يحكم بصحّته ، ويجعله حجّة بينه وبين ربّه ، ومع ذلك نرى أنّه يذكر في كثير من المواضع فتواه وما حكم به ، ومع ذلك يذكر الرواية المعارضة ، إلى أن حكم جدّي رحمهالله في شرحه على «الفقيه» أنّه رحمهالله رجع عمّا ذكره في أوّل كتابه ورفع اليد عنه (٥).
ومع ذلك ؛ الشكّ في الجملة باق لنا في أنّه رجع ، أو ما كان مخالفا لفتواه له تأويل ، والشكّ لا أقلّ منه جزما على أيّ تقدير وأيّ حال.
وممّا ذكر ظهر أنّه على تقدير كون الروايتين مذهبا له لا يقتضي صيرورة المسألة خلافيّة ، لما عرفت من أنّ النوم في نفسه ومطلقا ليس بناقض قطعا عند أحد من الفقهاء ، بل نقضه مشروط بذهاب العقل ، كما صرّح في «الأمالي» (٦) ،
__________________
(١) القلس ـ بالتحريك ، وقيل : بالسكون ـ : ما خرج من الجوف ملأ الفم أو دونه .. ، فإذا غلب فهو قيء (مجمع البحرين : ٤ / ٩٧).
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٧ الحديث ١٣٧.
(٣) مرّت الإشارة إلى مصادرهما آنفا.
(٤) مختلف الشيعة : ١ / ٢٥٥.
(٥) روضة المتّقين : ١ / ١٧.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٤.