بل نقل جمع منهم الإجماع (١) ، ولم يشر أحد إلى تأمّل أحد في ذلك.
وهذا ينادي بأنّ الصدوقين كانا يقولان بناقضيّة ما يزيل العقل ، ولذا نسب إليهما أيضا ناقضيّة الامور المذكورة (٢) ، مع أنّ تجويز القول بناقضيّة الامور المذكورة وعدم ناقضيّة النوم ، فيه ما فيه.
وممّا ذكر ظهر حال الصدوق أيضا في إيراده في «الفقيه» خبرا عن سماعة أنّه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو قاعدا أو راكعا؟ فقال : «ليس عليه وضوء» (٣).
ورواية اخرى مرسلة عن الكاظم عليهالسلام أنّه سأل عن الرجل يرقد وهو قاعد [هل عليه وضوء]؟ فقال : «لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج» (٤) ؛ لأنّ مجرّد روايته إيّاهما فيه ليس دليلا على كونهما مذهبا له ، سيّما مع أنّه ذكر في «الفقيه» في ذلك الباب ما ينافي ذلك ، حيث قال : باب ما ينقض الوضوء ، سأل زرارة أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام عمّا ينقض الوضوء؟ فقال : «ما خرج من الطرفين». إلى أن قالا : «والنوم حتّى يذهب العقل» (٥).
وهذه الرواية هي الصحيحة التي ذكرناها ، ومضمونها عين ما ذكره الصدوق في أماليه وجعله من دين الإماميّة ، ثمّ قال متّصلا بتلك الرواية من غير فصل
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٥ ، منتهى المطلب : ١ / ٢٠٢ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٤٩.
(٢) لم نعثر عليه ، لكن عدّ الصدوق في الأمالي : ٥١٤ من دين الإماميّة نقض الوضوء ب «النوم إذا ذهب بالعقل».
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٨ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٥ الحديث ٦٦٢ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٨ الحديث ١٤٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٤ الحديث ٦٦١.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٧ الحديث ١٣٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٩ الحديث ٦٤٢ مع اختلاف يسير.