يشعر بالعلّية ، ويكتفى بهذا الإشعار اعتمادا على فتاوى الأصحاب ، بل الإجماع نقله الشيخ في «التهذيب» ، والعلّامة في «المنتهى» ، والصدوق في «الأمالي» (١) ، كما ستعرف عن قريب.
وفي «علل» الفضل ، عن الرضا عليهالسلام فإن قال [قائل] : فلم وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ومن النوم ، دون سائر الأشياء؟ قيل :. إلى أن قال : «وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم ينفتح كلّ شيء منه ، وكان أغلب الأشياء عليه خروج الريح منه ، فيجب عليه الوضوء لهذه العلّة» (٢).
ورواية الكناني ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يخفق في الصلاة؟ قال : «إن كان لا يحفظ حدثا منه ـ إن كان ـ فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ، ولا إعادة». (٣)
ويظهر منهما أنّ علّة نقض هذا الناقض هو احتمال خروج الحدث ، وكون ذلك الاحتمال احتمالا قريبا.
ويؤيّده الإشعار المذكور ، ولا مانع من أن يعتبر الشارع مثل هذا ، كما أنّه اعتبر الرجحان في مسألة الشكّ في بعض مواضع الصلاة ، وإن كان رجحانا ما على ما يظهر من بعض الأخبار وفتاوى الأخيار ، وإن كان ذلك غير مبرئ للذمّة المشغولة على اليقين على ما اقتضاه القاعدة.
__________________
١٢ ، ٩ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٩ الحديث ٦٤٢.
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٥ ، منتهى المطلب : ١ / ١٩٣ ، أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١١١ و ١١٢ ضمن الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٥ الحديث ٦٦٣ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٧ الحديث ٨ ، الاستبصار : ١ / ٨٠ الحديث ٢٥٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٣ الحديث ٦٥٦.