إلى الجوف (١) ، وفيه ما فيه.
قوله : (والنوم). إلى آخره.
قطعها عمّا سبق لعدم الإجماع عليها عنده ، كما سيذكر ، وسيجيء ما فيه.
وأمّا الصحاح الدالّة على ناقضيّة النوم ؛ فهي صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك ، أو النوم» (٢).
وصحيحة إسحاق بن عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : «لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنوم حدث» (٣).
وموثّقة ابن بكير التي مضت في تفسير الآية (٤) ، وغير ذلك من الصحاح وغيرها ، وستعرف بعضا منها ، والتقريب ما مرّ من أنّه بضميمة الإجماع ، وإلّا فظاهر أنّ الناقض أعم من الموجب.
وقوله : (للتنبيه المستفاد). إلى آخره.
لعلّ التنبيه هو تعليق الحكم بالنقض على النوم المذهب للعقل ، كما في صحيحة عبد الله بن المغيرة : «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» (٥).
وحسنة زرارة : «والنوم حتّى يذهب العقل» (٦) ، فإنّ تعليق الحكم بذلك
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٠١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٦ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٢ الحديث ٦٥١.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٦ الحديث ٥ ، الاستبصار : ١ / ٧٩ الحديث ٢٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٣ الحديث ٦٥٤.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٣ الحديث ٦٥٧ ، راجع! الصفحة : ٨١ من هذا الكتاب.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٦ الحديث ٤ ، الاستبصار : ١ / ٧٩ الحديث ٢٤٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٢ الحديث ٦٥٢.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٦ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٧ الحديث ١٣٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث