قيل : لا تبع إلّا بالنقد الغالب ، لا تأمّل لأحد في الانحصار في النقد الغالب ، إلّا أن يجعل حصرا إضافيّا ، ولعلّه مجاز ، والحقيقة الحصر الحقيقي ، ولو خرج خارج لخرج بدليل ، لكن يبقى الباقي.
سلّمنا ؛ لكن استصحاب الطهارة السابقة تكفي عن الوضوء الجديد ، ولا يعارضه عموم الآية ـ مثلا ـ لما عرفت.
وصاحب «الذخيرة» لمّا أنكر حجّية مثل الاستصحاب المذكور توقّف في المسألة ، ثمّ حكم بوجوب الوضوء تحصيلا للبراءة اليقينيّة (١) ، ولعلّه أحوط ، وإن كان المشهور أقوى ، سيّما بعد معاضدة الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، والأخبار الكثيرة في مواضع لا تحصى في عدم نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق (٢).
ثمّ اعلم أنّ في حكم المعتاد ما لو اتّفق المخرج في غير الموضع المعتاد ، وليس بينهم خلاف في ذلك ، بل في «المنتهى» ادّعى الإجماع (٣).
ووجهه ظاهر ؛ لأنّ ذلك لا يخرج المكلّف عن التكليف بالوضوء من الأحداث الإجماعيّة اليقينيّة.
وممّا ذكر ظهر حكم ما لو انسدّ الطبيعي ، وانفتح غيره وصار طبيعيّا ، وكذا لو صار الجرح طبيعيّا وموضعا معتادا.
وممّا يترتّب على ما ذكرنا خروج الريح عن القبل للمرأة والذكر للرجل ، فإنّه غير ناقض على المشهور ، بل صرّح به في «المنتهى» (٤).
وفي «التذكرة» حكم بنقض الريح الخارج عن قبل المرأة ، معلّلا بأنّ له منفذا
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ١٨٨.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ١٨٨.