ثمّ اعلم! أنّ المصنّف لم يقيّد البول وغيره بالخروج عن موضع المعتاد ، كما قيّدها المشهور به ، لإطلاق الأخبار المذكورة (١) ، وفيه أنّ الإطلاق منصرف إلى الأفراد الشائعة لا النادرة ، سيّما هذه الندرة.
وعن ابن إدريس أنّه قال بالنقض مطلقا (٢) ـ كالمصنّف ـ ولم يعتبر الاعتياد لإطلاق الآية (٣).
وفيه ما ذكرنا من أنّ الغائط الوارد فيها أيضا مطلق ينصرف إلى المعتاد.
والشيخ اعتبر الخروج من تحت المعدة دون ما فوقه متمسّكا في الأوّل بإطلاق الآية ـ وفيه ما عرفت ـ وفي الثاني بعدم تناول الاسم (٤).
ولعلّ وجهه أنّ البول والغائط اسمان لما هو فضلة الهضم ، والهضم لا يكون إلّا في المعدة ، وفيه أنّه ربّما كان الفضلة تخرج من الثقب الواقع فوقها.
وفي «الذخيرة» تردّد في الخارج من غير المعتاد مطلقا ؛ لأنّ ما يدلّ على الناقضيّة كما أنّه من جهة إطلاقه ينصرف إلى المعتاد كذا ما دلّ على انحصار الناقض في الامور المذكورة ينصرف إلى الفروض الشائعة (٥).
وفيه ؛ أنّ المتبادر من لفظ «بول» مثلا ، إذا كان الخارج عن المعتاد فيثبت من الحصر المذكور عدم النقض ، لكنّه رحمهالله بنى على أنّ الحصر المذكور أيضا مقصور على الفروض الشائعة.
وفيه ؛ أنّ دلالة الحصر ليست من قبيل المطلق ينصرف إلى الشائع ، ولذا لو
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) السرائر : ١ / ١٠٦.
(٣) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٧ ، الخلاف : ١ / ١١٦ المسألة ٥٨.
(٥) ذخيرة المعاد : ١٢.