وربّما يؤيّده طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار من أنّهم بمجرّد الحاجة لا يخرجون إلى البريّة ، ولا يصلّون هذه الصلاة جماعة.
ويمكن الفرق بين إيقاعها جماعة وفرادى بأنّ مجرّد الحاجة تكون كافيا في الفرادى خاصّة.
وعن العلّامة في «المنتهى» أنّه قال : وتصلّى هذه الصلاة جماعة وفرادى وهو قول أهل العلم (١).
قلت : ولعلّ الأخبار الدالّة على أنّها مثل صلاة العيد يؤيّد ذلك وسنذكرها ، فلاحظ وتأمّل!
وكيف كان ؛ لا يبعد الاكتفاء بمجرّد الحاجة ، وعدم الحاجة إلى أزيد منها للجماعة أيضا للإطلاقات ، وعدم معلوميّة الاشتراط بما ذكر ممّا زاد عن قدر الحاجة ، وعدم ثبوت المنع في صورة تحقّق مجرّد الحاجة ، سيّما والمقام ؛ مقام الاستحباب.
قوله : (وخطبتاها).
أقول : لم يتعرّض لكيفيّتها ، وكيفيّتها كيفيّة صلاة العيدين. نعم ، في قنوتها يطلب المطر والرحمة ، كما هو المناسب.
ويدلّ على اتّحادهما في الكيفيّة الحسن ـ كالصحيح ـ المذكور ، وفي «الكافي» في رواية ابن المغيرة قال : «يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في العيدين ، في الاولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقى وهو قاعد» (٢).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٦ / ١٢٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٦ الحديث ٩٩٩٠ مع اختلاف يسير.