عمر لا يُعزل (١) ؛ وإنّما حضر أمير المؤمنين (عليه السلام) عنده لرفع التهمة عن نفسه.
وما نقله الخصم من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «ألا تعلم أنّ هذه الدعوى لحقّ بيت المال وها هنا تُسمع شهادة الفرع؟!» ..
فكذبٌ ظاهر ؛ لدلالته على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقول بسماع شهادة الفرع لحقّ الأصل ، وهو خلاف مذهبه ؛ ولذا رضي بشهادة الحسنين لأُمهما (عليها السلام).
نعم ، لا يرى أمير المؤمنين (عليه السلام) سماع شهادة الفرع على الأصل ، كما دلّت الأخبار عنه وعن أبنائه الطاهرين (٢).
وأمّا قوله : «فلو تمّ حجة حكم ، وإلاّ توقف» ..
ففيه : إنّا لم نرَ أبا بكر توقف ، بل قبض فدك وتصرّف بها ساكن الجأش (٣) ، مطمئنّ النفس ، كأنّه ورث مال أبيه.
ولعلّ الخصم يزعم أنّ الحجّة تمّت ظاهراً لأبي بكر فلا يبقى مجال لتوقّفه ، وهو خطأ ؛ إذ لا أقلّ من الحاجة إلى يمين أبي بكر ، أو امتناع الزهراء عن اليمين ، لو لم تتمّ لها الحجة إلاّ به.
وأما ما أجاب به عن شهادة الحسنين ..
__________________
(١) انظر : تنقيح المقال ٢ / ٨٣ ترجمة شريح ، كشف القناع : ٨٤.
(٢) راجع : تهذيب الأحكام ٦ / ٢٥٦ ح ٦٧٢ ، من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٢ ح ١٤١ ، وسائل الشيعة ٢٧ / ٤٠٢ ـ ٤٠٥ ب ٤٤ ـ ٤٦ ح ٣٤٠٦٢ ـ ٣٤٠٧٢.
(٣) الجأْشُ : النفس ، وقيل : القلب ، وقيل : رِباطه وشِدتُه عند الشيء تسمعه لا تدري ما هو ، وجأش القلب : رُوَاعه ، وجأش النفس : رُواعُ القلب ، فإذا اضطرب عند الفزع يقال : واهي الجأش ، فإذا ثبت يقال : رابِط الجأش.
انظر : لسان العرب ٢ / ١٥٧ ـ ١٥٧ مادّة «جأش».