وقال الفضل (١) :
أمّا تلوّنه في الأحكام ؛ فلو صحّ فإنّه من باب تغيّر الاجتهادات ، وهو كان إماماً ، ولم تتقرّر الأحكام الاجتهادية بعدُ في زمانه ، وقد عُلم علماً يقينيا أنّه كان لا يعمل برأي إلاّ بمشاورة الصحابة.
وأمير المؤمنين عليٌّ كرّم الله وجهه قد كان يتغيّر اجتهاده ، كما في أُمّ الولد أنّه قال : «اجتمع رأيي ورأي عمر في أُمّ الولد ، أن لا تباع ، وأنا اليوم أقول ببيعهنّ» (٢).
والمجتهدون لا يخلون عن هذا.
وأمّا التفضيل في العطاء ؛ فهذا أمر يتعلّق برأي الإمام ، والنبيّ أعطى صناديد العرب في غنائم حُنين مئة ، واعترض عليه ذو الخويصرة الخارجي (٣) كما يعترض هذا الرافضيُّ على عمر.
وأمّا الأحكام من جهة الرأي والحدس والظنّ ؛ فهو من شأن المجتهد ، والفقه من باب الظنون.
__________________
(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٥ الطبعة الحجرية.
(٢) انظر : مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٢٩١ ح ١٣٢٢٤ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١٠ / ٣٤٨ ، جامع بيان العلم ٢ / ١٠٨ ، كنز العمّال ١٠ / ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ح ٢٩٧٤٥.
(٣) انظر : تاريخ الطبري ٢ / ١٧٦ ، الكامل في التاريخ ٢ / ١٤٣ ، البداية والنهاية ٤ / ٢٩١.