على عليّ لجاز مثله على أبي بكر وعمر
وعثمان ، وحاشا لهم من هذا فما يَظنُّ هذا بهم ولا بأحد منهم مسلمٌ أصلاً.
فإن قالوا : ليس أذان مكّة ولا أذان
الكوفة نقل كافّة.
قيل لهم : فإن قالوا لكم : بل أذان أهل
المدينة ليس هو نقل كافة ، فما الفرق؟
فإنِ ادّعوا في هذا محالاً ادُّعي عليهم
مثله.
فإن قالوا : إن أذان أهل مكّة وأهل
الكوفة يرجع إلى قوم محصور عددهم.
قيل لهم : وأذان أهل المدينة يرجع إلى
ثلاثة رجال لا أكثر ، مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب فقط ، وإنّما أخذه أصحاب
هؤلاء عن هؤلاء فقط.
فإن قالوا : لم يختلف في ..»
إلى غيرها من عشرات الأسئلة التي طرحها
ابن حزم وسعى لرفعها ، لكن المشكلة بقيت كما هي ، فما الذي تكتنفه هذه المسألة من
الملابسات إذاً؟
وهل يُعدّ هذا الاختلاف حقاً من
الاختلاف المسموح به في الشريعة ، أم أنّه شيء آخر؟.
بل لِم اشتدّ أُوار النزاع بين المسلمين
في أمور بديهية ، كالوضوء والأذان ـ مثلاً ـ وهما من الأمور العبادية التي يؤدّيها
كلّ مسلم عدّة مرّات في اليوم والليلة؟
قال ابن حزم : «أربعة أشياء تَنازَع
الناسُ فيها : الوضوء ، والأذان ، والإقامة ،
__________________