الفصل السابع
في المهر
ويسمى الصداق ايضاً ، وهو ما تستحقه
المرأة بجعله في العقد ، أو بتعيينه بعده ، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على
ماسيأتي تفصيله.
مسألة
٢٨٦ : كل ما يمكن ان يملكه المسلم يصح ان
يجعله مهراً بشرط ان يكون متمولاً عرفاً على الاحوط لزوماً ، عيناً كان أو ديناً ،
أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو نحوها ، ويصح جعله منفعة الحرّ حتى
عمل الزوج نفسه كتعليم صنعة أو سورة ونحوه من كل عمل محلل ، بل الظاهر صحة جعله
حقاً مالياً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه.
مسألة
٢٨٧ : لا تقدير للمهر في جانب القلة ، فيصح ما
تراضى عليه الزوجان وان قلّ ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية ـ على ما مرّ ـ كحبة
من الحنطة ، وكذا لا تقدير له في جانب الكثرة ، نعم يستحب ان لا يتجاوز به مهر
السنّة وهو خمسمائة درهم ، فلو اراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزيادة.
مسألة
٢٨٨ : لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن
الابهام والترديد ، فلو امهرها احد الشيئين مردداً أو خياطة احد ثوبين كذلك بطل
المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل إلاّ ان يزيد على اقلهما قيمة
فيتصالحان في مقدار التفاوت ، ولا يعتبر ان يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر
في البيع وشبهه من المعاوضات ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وان جهل كيلها أو وزنها أو
عدها أو ذرعها كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب