٥ ـ البرص.
٦ ـ العمى.
وقالوا ان هذه الخمسة الاخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد.
ولكن اصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال ، فالاحوط لها عدم الفسخ بها ، ولو فسخت فالاحوط لهما عدم ترتيب اثر الزوجية أو الفُرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة ٢٦٩ : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
مسألة ٢٧٠ : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في النكاح الدائم والمنقطع.
مسألة ٢٧١ : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في الاخذ بهذا الخيار في عيوب كل من الرجل والمرأة ، بمعنى عدم التأخير في اعماله أزيد من المتعارف ، فلو أخره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فان لم يكن بحدّ يعد عرفاً توانياً في اعمال الخيار لم يسقط وإلاّ سقط ، والعبرة بالفورية من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه ، فلو كان جاهلاً بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلاً عنه أو ناسياً جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية.
مسألة ٢٧٢ : يثبت كل من العيوب المذكورة باقرار صاحبه وبالبينة على اقراره ، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الاقوى ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة اربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
