الفصل الخامس
في النكاح المنقطع
ويقال له ( المتعة ) و ( النكاح المؤجل ) ايضاً.
مسألة ٢٢٩ : النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين ، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين ، كما لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الاشارة من غير الاخرس ، والاحوط لزوماً ان يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.
مسألة ٢٣٠ : الفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة : ( متعّت ) و ( زوجّت ) و ( انكحت ) فايها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والاجارة.
ويتحقق القبول بكل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله : ( قبلتُ المتعةَ أو التزويجَ أو النكاح ) ، ولو قال : ( قبلت ) أو ( رضيت ) واقتصر كفى.
ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل : ( اتزوجُكِ في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) فتقول المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلتُ التزوّج بكِ في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( زوجتُكَ نفسي ) صحّ.
مسألة ٢٣١ : إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة