ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف
المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
مسألة
١٥٠ : الاولى منع النساء من الاسترسال في
ارضاع الاطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقة
الرضاعية.
مسألة
١٥١ : يثبت الرضاع المحرم بامرين :
الاول
: اخبار شخص أو اكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني
: شهادة عدلين على وقوعه ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء اربع
اشكال.
مسألة
١٥٢ : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ
مفصلة ، بان يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة
رضعة متواليات مثلاً ، الى آخر ما تقدم من الشروط.
ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بان
، يشهد على وقوع الرضاع المحرِّم ، أو يشهد مثلاً على ان فلاناً وَلدُ فلانة أو فلانة
بنتُ فلانٍ من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل.
مسألة
١٥٣ : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض
شروطه من الكمية أو الكيفية مثلاً بنى على العدم ، وان كان الاحتياط مع الظن
بوقوعه جامعاً للشرائط ـ بل مع احتماله ـ حسناً.
مسألة
١٥٤ : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة
المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ، ففي الخبر عن امير المؤمنين عليهالسلام : ( انظروا من يرضع اولادكم فان الولد
يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع