قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ]

منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ]

51/373
*

الرضاع فيه في الجملة ، فان النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته ، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الاخوين فانها تحصل بعلاقة كل منهما مع الاب أو الام أو كليهما ، وقد تحصل بأكثر من علاقتين كالنسبة بين الشخص وبين جده الثاني ، وكالنسبة بينه وبين عمه الادنى ، فانه تحصل بعلاقة بينه وبين ابيه وبعلاقة كل من ابيه واخيه مع ابيهما مثلاً ، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعب بقلة العلاقات وكثرتها حتى انه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو اكثر ، وإذا تبين ذلك : فان كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية ، وان حصلت كلها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع كانت العلاقة رضاعية.

مسألة ١٣٤ : لما كانت المصاهرة ـ التي هي احد اسباب تحريم النكاح كما سيأتي ـ علاقة بين احد الزوجين وبعض اقرباء الآخر فهي تتوقف على امرين : زواج وقرابة ، والرضاع يقوم مقام الثاني دون الاول ، ولاجل ذلك لم تكن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم عليه امها ولكن الام الرضاعية لزوجة الرجل تكون بمنزلة الام النسبية لها فتحرم وان لم يكن قد دخل ببنتها ، كما ان البنت الرضاعية لزوجته المدخول بها تكون بمنزلة بنتها النسبية فتحرم عليه ، وكذلك زوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن النسبي تحرم على ابيه ، وزوجة الاب الرضاعي كزوجة الاب النسبي تحرم على الابن.

مسألة ١٣٥ : قد تبين مما سبق ان العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب