والمرتضعة ؛ لانهم ابناء اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهن.
مسألة ١١٨ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على ابناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً ، لانهن بنات اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهم.
مسألة ١١٩ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على ابناء المرضعة نسباً لانهن بنات اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهم.
مسألة ١٢٠ : لا تحرم المرضعة على ابي المرتضع والمرتضعة ولا على اخوتهما واجدادهما واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما.
مسألة ١٢١ : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة واخواتهما وجداتهما وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على صاحب اللبن.
مسألة ١٢٢ : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على اخوانه واعمامه واخواله واعمام واخوال ابائه وامهاته.
مسألة ١٢٣ : لا تحرم امهات صاحب اللبن واخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات ابائه وامهاته على ابي المرتضع والمرتضعة واجدادهما.
مسألة ١٢٤ : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على اخوانها واعمامها واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها.
مسألة ١٢٥ : لا تحرم امهات المرضعة واخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها على ابي المرتضع والمرتضعة واجدادهما.
مسألة ١٢٦ : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
