الصفحه ٤٥ : يزوجها من دون رضاها على الاقوى ، وهل لها ان تتزوج من دون اذن احدهما؟ فيه
اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى
الصفحه ١٩٧ :
يحق لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي مطالبة ايّاه بتأجيلها أربع سنوات والفحص
عن زوجها خلال ذلك إلاّ
الصفحه ١٠٣ : للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون
اذن الحاكم الشرعي ، وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض
الصفحه ٨٩ : حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة
٢٢٤ : لا يجوز للمحرمة ان تتزوج ولو كان الرجل
محلاً ، ولو
الصفحه ١٧٢ : يجوز
للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الاِمامية ان تتزوج من غيره كذلك.
وهكذا إذا طلّق غير الاِمامي زوجته
الصفحه ٢٠٣ : تتزوج بعد العدّة
من دون حاجة الى مراجعة الحاكم ، وليس لاَحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في
دعوى العلم
الصفحه ١٧٤ : الاِنفاق عليها.
هذه اقسام الطلاق البائن ، واما غيرها
فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق ان يراجع المطلّقة مادامت
الصفحه ٤٠ : الحلف على الاقوى.
مسألة
٥٢ : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت
فهل لها ان تتزوج من غيره ، وللغير ان
الصفحه ٩٧ :
مثلاً أو مطلقاً ، بطل
الابراء.
ولو ابرأها بشرط ان لا تتزوج فلاناً
مثلاً. صحّ الابراء وبطل الشرط
الصفحه ٣٦٧ : ء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً عند
توفر ثلاثة شروط :
الاَول
: أن لا تتزوج المرأة بغيره الى موته اثنا
الصفحه ٨٤ : عدّياً ، وسيأتي معنى الطلاق العدّي في كتاب الطلاق إن
شاء الله تعالى.
الامر السادس : الكفر وعدم الكفا
الصفحه ١١٠ : النكاحان ، وهذا ما يسمى بـ ( نكاح الشغار )
وهو ان تتزوج امرأتان برجلين على ان يكون مهر كل واحدة منهما نكاح
الصفحه ٥٠ :
اجمالاً بصحة أحد العقدين وكون المرأة زوجة لاَحد الرجلين اجنبية عن الاخر ، فليس
لها ان تتزوج بغيرهما ولا
الصفحه ٩٦ : شهرين.
مسألة
٢٥٠ : يجوز لكل من الرجل والمرأة ان يشترط ـ
في متن العقد ـ على الاخر الاتيان ليلاً أو
الصفحه ٣٤٠ : بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتد عدة الوفاة ـ على ما
تقدم ـ ثم تتزوج ان شاءت ، وتُقسّم