الصفحه ١٣٨ : بينهم ، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال ، فالاَحوط التراضي بينهم
مع الاِستيذان من الحاكم الشرعي ايضاً.
مسألة
الصفحه ١٥٦ : مورد اضطر فيه الشخص الى التصرف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه
يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرف
الصفحه ١٦٤ : يكون المطلِّق غائباً ، فيصح منه
طلاقها وان صادف ايام حيضها ولكن مع توفر شرطين :
احدهما
: ان لا يتيسر
الصفحه ١٦٦ : ،
واما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدّمين في شرطية عدم الحيض ، ولا يضر
مع توفرهما انكشاف وقوع
الصفحه ١٧١ : ، وهو : الطلاق غير
الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع
امكان
الصفحه ٢٠١ :
هذا فيما إذا علم ان المسافر المفقود
كان في بلد معين في زمان. واما إذا علم انّه كان في بعض الاَقطار
الصفحه ٢٤٢ : ، ولا يعتبر في الحالف ان يكون مسلماً فتصح يمين الكافر على الاظهر.
مسألة
٦٩٥ : لا تنعقد يمين الولد مع
الصفحه ٢٩٣ : الزنا ، كما
تحل ذبيحة المكره وان كان اكراهه بغير حـق.
الثاني
: ان يكون الذبح بالحديد مع الامكان ، فلو
الصفحه ٣٢٥ : للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب ، ومنها
ما إذا خيف بتركه على نفس اخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها
الصفحه ٣٥٥ : ردّاً بالقرابة. وإذا ترك اخاً واحداً أو أكثر من
الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال
الصفحه ٣٥٨ : ترك جداً وأبا جدة فان
الميراث في الجميع للادنى ، هذا مع المزاحمة ، واما مع عدمها كما إذا ترك اُخوة
لام
الصفحه ٣٧١ : معتق لم يصح ولاَجل ذلك لا يرث
ضامن الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
مسألة
١٠٧٨
الصفحه ٢٧ : تخرج عن
زوجيته ، فتجري عليها احكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها ،
ولكن قيل : يحرم
الصفحه ٣٠ :
واما مع عدمه
فالاظهر هو الجواز فيما عدا العورة ، وان كان الترك في غير السن والظفر أحوط.
مسألة
١٨
الصفحه ٣١ : عرف مما مر ـ مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، نعم
الاحوط الاولى الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة