الصفحه ٣٥١ : سواء انفرد أو كان مع
الابوين ويردّ عليه وان كان ذكراً كما يردّ على امه لو كانت موجودة. ويرث ولد
الابن
الصفحه ٣٦٧ :
بالسوية مع وجود
الولد للزوج ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.
مسألة
١٠٦١ : يشترط في التوارث
الصفحه ٢٨ :
القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الاقوى ، نعم الظاهر
كراهته (١)
الا مع رضاها أو
الصفحه ٣٧ : متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما
انه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل
الصفحه ٣٩ : العقد على
الاظهر ، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط
المهر المسمى
الصفحه ٥٤ :
بالولادة الى اخيه
بلا واسطة أو معها وان كثرت ، سواء أكان الانتماء اليها بالآباء أم بالامهات ام
الصفحه ٧٣ : اكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني
: شهادة عدلين على وقوعه ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين
الصفحه ٧٨ :
الاولى إذا كانت
مدخولاً بها ، واما مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة
الصفحه ٨٢ :
فالاحوط لزوماً تركه ما لم يتحقق من صدقها.
مسألة
١٩٦ : إذا علم ان التزويج كان في العدة مع
الجهل ـ موضوعاً
الصفحه ٨٨ : .
مسألة
٢١٩ : لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض
المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك ، فلا
الصفحه ٩٦ : نهاراً أو المرة أو المرات في تمام
المدة أو في زمان معين ، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول ، وغير ذلك من
الصفحه ١٠٤ : تستحق شيئاً ولا عدة عليها.
هذا إذا لم يكن تدليس ، واما مع التدليس
وتبين الحال للرجل بعد الدخول فان كان
الصفحه ١١٢ :
قائماً بعينه.
واما مع عدم رضا الزوج وكون اعطائه من
جهة استخلاص البنت حيث ان القريب مانع من تمشية
الصفحه ١٢٥ :
المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ، ويجوز لها رفع
امرها الى الحاكم الشرعي
الصفحه ١٣٠ :
بالمني وخلو المجرى منه تماماً.
مسألة
٣٧٠ : الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز
نفيه عن نفسه مع تحقق