مسألة
١٠٥٢ : الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع
الاَبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم اُم أو خال أب أو اُم مثلاً كان
الميراث لعم الميت ، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال ابيه ولا عم امه ولا خال أمه ، ولو
لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم اب وعم جد أو خال جد مثلاً كان الميراث لعم
الاب دون عم الجد أو خاله.
مسألة
١٠٥٣ : أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته
مقدمون على اعمام أبيه واُمه وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ، وكذلك من نزلوا من
الاولاد وان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والعمات والاخوال
والخالات.
مسألة
١٠٥٤ : إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله
وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث ويقسم بينهم
بالسوية لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ، ويكون الثلثان
للمتقرب بالاب فيعطى ثلثهما لخال ابيه وخالته يقسم بينهما بالسوية ، ويعطى الباقي
لعم ابيه وعمته والمشهور انه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ، ولكن
يحتمل ان يكون التقسيم بينهما بالسوية ايضاً فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة
١٠٥٥ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام
والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام
الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما
تقدم.
مسألة
١٠٥٦ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال
فقط وكانوا