الصفحه ٥ : : الأفضل الإسرار بها
، والأفضل اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار.
مسألة
الصفحه ١١ : مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم لو
عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها
الصفحه ١٢ : الأظهر اختلاف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها فإن
كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب وقبول وإن كانت
الصفحه ١٣ : : الأفضل الإسرار بها
، والأفضل اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار.
مسألة
الصفحه ٢٧ : مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها
حين العقد ، والاحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة ايضاً
الصفحه ٢٨ : ـ
__________________
(١) هذا حكم الحرة
واما الامة فيجوز العزل عنها مطلقاً من غير كراهة ، وليعلم ان الموضوع للاحكام
المذكورة في
الصفحه ٣٢ : ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا
كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين
الصفحه ٤١ : ، فان اقامها حكم له بها
وإلاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.
مسألة
٥٦ : إذا ادّعت امرأة أنّها خلية
الصفحه ٤٥ :
حكم السفيه ، واما
السفيهة فلا يصح زواجها من دون اذن وليها على الاظهر ، وهل له ان يزوجها من دون
الصفحه ٧٢ : حرمة المرأة عليه ـ بعد ان
عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل
الصفحه ٧٧ : فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهمامعاً ، وان لم يحتمل التقارن
ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم
الصفحه ٨٠ : وإن نزلت ، واخته ، ولا
فرق في ذلك بين النسبيات منهن والرضاعيات ، والاحوط لزوماً جريان الحكم المذكور
الصفحه ٨١ : معينة في
وقت معين فزوجه اياها في ذلك الوقت وهي ذات عدة ، فان كان الموكِّل عالماً بالحكم
والموضوع حرمت
الصفحه ٨٢ : .
مسألة
١٩٥ : إذا شك في انها معتدة ام لا حكم
بالعدم وجاز له الزواج بها ، ولا يجب عليه الفحص عن حالها
الصفحه ٩٨ : اياه
بالنفقة. فانه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول احدهما يكون النزاع من باب التداعي
ويجري عليه حكمه