أب الزوج ان كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الاجازة من غير حاجة الى الحلف وان كان متهماً ، فيفرق بين الارث وسائر الآثار على اشكال بالنسبة الى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك الاحتياط فيه.
مسألة ٨٣ : الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه وبقي من تتوقف زوجيته على اجازته ، كما إذا زوج احد الصغيرين الولي وزوج الاخر الفضولي فمات الاول قبل بلوغ الثاني واجازته ، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فاجاز احدهما ومات قبل اجازة الثاني ، ولكن الاقرب جريانه فيه ايضاً ، وان كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متهماً مبنياً فيه على الاحتياط.
مسألة ٨٤ : إذا كان العقد فضولياً من احد الطرفين فهل يكون لازماً من طرف الاصيل قبل اجازة الطرف الآخر وردّه ، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح اُم المرأة واختها مثلاً ، ولو كانت زوجة يحرم عليها الزواج بغيره ، أم لا؟ فيه اشكال ، وان كان الاقرب عدم كونه لازماً من قبله فيجوز له الغاؤه وينفذ جميع تصرفاته المنافية لمقتضاه إذا اتى بها بعنوان الرجوع عنه ، فلا يبقى محل لاجازة الطرف الآخر بعده.
مسألة ٨٥ : إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبق محل لاِجازة الاول ، وكذا لو زوج الفضولي رجلاً بامرأة من دون اطلاعه وتزوج هو ببنتها أو اختها ثم علم.
مسألة ٨٦ : لو زوّج فضوليان امرأةً كلٌ منهما برجل ، كانت بالخيار في اجازة ايهما شاءت وان شاءت ردتهما ، سواء أتقارن العقدان ام تقدم
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
