بلوغهما ورشدهما ، ان
لم يجز ابوهما أو جدهما في حال صغرهما ، فاي من الاجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في
صحة اجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله على
مفسدة للصغير لغت اجازته وانحصر الامر في اجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
مسألة
٧٥ : ليست الاجازة على الفور ، فلو تأخرت
عن العقد بزمن طويل صحت ، سواء أكان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التروي
أو الاستشارة أو غير ذلك.
مسألة
٧٦ : لا أثر للرد بعد الاجازة بلا اشكال فان
العقد يلزم بها ، واما الاجازة بعد الردّ فالمشهور انه لا اثر لها ولكنه لا يخلو
عن اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة
٧٧ : إذا كان احد الزوجين كارهاً حال
العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر انه يصح لو اجاز بعد ذلك ، وكذا لو استؤذن
فنهى ولم يأذن ومع ذلك اوقع الفضولي العقد فانه يصح بالاجازة اللاحقة على الاصحّ.
مسألة
٧٨ : يكفي في الاجازة المصححة لعقد الفضولي
كل قول دال على الرضا بذلك العقد ، بل يكفي الفعل الدال عليه.
مسألة
٧٩ : لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد
وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج الى الاجازة ، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً
به إلاّ انه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر انه من الفضولي ، فله ان
لا يجيزه ويرده ، نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وانما سكتت ولم تنطق
بالاذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها اذنها.
مسألة
٨٠ : لا يعتبر في وقوع العقد فضولياً قصد
الفضولية ، ولا