البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٣١٢/١ الصفحه ٣١٤ :
الرضاع من الخنزيرة
، فانه إذا رضع الجدي ـ وهو ولد المعز ـ من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه من ذلك
الصفحه ٥٨ :
السادس
: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته
وهي حامل أو
الصفحه ٥٧ : الحرمة بالرضاع بقاء
المرأة في عصمة الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فارضعت
ولداً
الصفحه ٥٩ : العدد ،
ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقمّ الثدي ثم
رفضه لا بقصد
الصفحه ٧٣ :
ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف
المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل
الصفحه ١٣٧ :
مسألة
٣٩٧ : الاُم احق بإرضاع ولدها من غيرها ، فليس
للاَب تعيين غيرها لاِرضاع الولد إلاّ إذا طالبت
الصفحه ٥٠ : لزوماً ان يطلقاها أو يطلقها احدهما ويتزوجها الاخر برضاها.
مسألة
٨٨ : إذا ادعى احد الرجلين المعقود لهما
الصفحه ٣٤ : المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ النكاح ) صح العقد ، وكذا إذا
قالت المرأة : ( زوجتُكَ نفسي ، أو زوجتُ نفسي
الصفحه ١٠٣ : فحلف حكم له ، وان نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوى
والمنازعات.
مسألة
٢٧٤ : إذا ثبت عنن الرجل
الصفحه ١٨٠ :
٥٣٥ : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج
واخباره به إذا كان في اثناء العدّة ، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم
الصفحه ٩١ :
على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ النكاح ) صحّ العقد ، وكذا إذا قالت
المرأة : ( زوجتُكَ نفسي
الصفحه ٣٠ : .
مسألة
٢١ : إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ الى
العلاج من مرض وكان الرجل الاجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر الى
الصفحه ٢٣٤ : القبلة
ويقف الرجل على يمينه وتقف المرأة على يساره ، ويحضر من يستمع اللعان ، ويعظهما
الحاكم قبل اللعن
الصفحه ٨٤ : : يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات
بما شاء وان كانت عنده اربع دائمات.
مسألة
٢٠٣ : إذا طلّق الرجل زوجته
الصفحه ١٠٤ : الحيض
والنفاس ولا حضور العدلين.
مسألة
٢٧٨ : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان
كان الفسخ بعد الدخول