ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر ، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
مسألة ٧١ : ينبغي للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها ، وان لم يكونا فأخاها ، وان تعدد الاخ قدّمت الاكبر.
مسألة ٧٢ : يشترط في ولاية الاولياء ـ مضافاً الى العقل ـ الاِسلام إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للاَب والجد إذا جُنّا ، ولو جنّ احدهما اختصت الولاية بالآخر. وكذا لا ولاية للاَب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجد إذا كان مسلماً ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم وإلاّ فتكون الولاية له دونه.
مسألة ٧٣ : العقد الصادر من غير الوكيل والولي ـ المسّمى بالفضولي ـ يصح مع الاجازة ، سواء أكان فضولياً من الطرفين أم من احدهما ، وسواء أكان المعقود عليه صغيراً أم كبيراً ، وسواء أكان العاقد قريباً للمعقود عليه كالاخ والعم والخال أم اجنبياً. ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه ، بان عقد الولي مع اشتماله على مفسدة للصغير ، او عقد الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
مسألة ٧٤ : إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه ـ بان كان بالغاً عاقلاً ـ فانما يصح العقد الصادر من الفضولي باجازته ، وان كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولّى عليه ـ بان كان صغيراً أو مجنوناً ـ فيصح باجازة وليه في زمان قصوره ، أو اجازته بنفسه بعد كماله ، فلو اوقع الاجنبي عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على اجازتهما له بعد